الإسلام، ثم نسخ الله سبحانه ذلك بقوله: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} (?) [الأحزاب: 6].

وقيل: إنها في نصيب الزوجين؛ لأنه يبذُلُ يمينَهُ في عقد النكاح، فليستْ بمنسوخة، والله أعلم (?).

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015