* وقد استنبط قومٌ من أهل العلم أنه إذا زال خوفُ العَنَتِ بنكاحِ أمةٍ واحدةٍ، فليس له نكاحُ أَمَةٍ أخرى.

وبه قال الشافعيُّ (?) وأحمدُ (?) وإسحاقُ، ويروى عن ابن عباس (?).

وقال مالكٌ، وأبو حنيفةَ (?)، والزهريُّ: له أن ينكحَ أربعاً (?).

* وتقييدُ الفتياتِ بالمؤمناتِ يقتضي أنه لا يجوزُ نكاحُ الأمةِ الكتابيةِ.

وبه قالَ مالكٌ، والشافعيُّ (?) (?)، والحسنُ، وسعيدٌ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015