اختلف فيه السلفُ.
- فذهب عطاءُ بن أبي رباح إلى عدمِ شَرْطيته (?)، فلو تزوج حرةً بعد الأمةِ، ولم تعلم الحرة بالأمة، فهو جائز ثابت، وبه قال الشافعي (?).
- وذهب النخعيُّ (?) ومسروقٌ إلى فسخِ نكاحِ الأمةِ، لأنه أبيحَ للضرورة، وقد زالت (?).
- وذهب قومٌ إلى أن للحرة الخيارَ إذا لم تعلمْ بالأمة، إما أن تقيمَ معه، أو تفارقه (?).
- وقيل: إما أن تُقِرَّ نكاحَ الأمة، أو تفسخَه.
وبه قال مالكٌ، وأحمدُ، وإسحاقُ (?).