الثانية: اختلفوا في النكاح على تعليم القرآن.

فجوزه جمهورُ الفقهاء (?)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "زَوَّجْتُكَها بِما مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ".

ومنعه قومٌ، وتأولوه على معنى السببية، أي: لسبب ما معك من القرآن (?).

وهذا بعيدٌ جدًا؛ لخروجه عن قصدِ الخطاب، ولخُلُوِّ النكاحِ عن الصَّداق.

الثالثة: خَرَّجَ الشيخانِ عن أنسٍ -رضي الله تعالى عنه-: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أعتقَ صَفِيَّةَ، وجعل عتقَها صَداقَها (?).

- فذهب الثوريُّ، والزهريُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وداودُ إلى أنه يجوز أن يعتقَها على أن تتزوج به، ويكون عتقُها صداقَها، ويلزمها ذلك، ويصحُّ الصداقُ عملًا بظاهر الحديث (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015