ويروى عن مالكِ المنعُ مُطْلقًا، والمشهورُ عنه الكراهةُ (?)، وعنده فرقٌ بين المَمْنوع والمكروه، فالممنوعُ ما يُفْسَخُ به النكاحُ بعد الدخول، والمكروهُ ما يُفسخ به قبلَ الدخول، ولا يُفسخ به بعده.

والخلافُ في هذه المسألةِ يرجعُ إلى أصل آخرَ، وهو هل شرع مَنْ قبلَنا شرعٌ لنا أو لا (?)؛ فمن قالَ: شرعٌ لنا، جَوَّزَ النكاحَ على المنفعة؛ لفعلِ النبيِّ شعيبٍ ذلك مع النبيِّ موسى- صلوات الله وسلامهُ عليهما (?) -.

ومن لم يقلْ بشرعيته، منعَ هذا النكاحَ، لمخالفته القياسَ ونظمَ الآية (?).

والصحيحُ الجوازُ لقوله: "زَوَّجْتُكَها بِما مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ" (?) وهذا إجازة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015