فريضة الحج، ولو كان تأخيرُه لعذرٍ، لَبَيَّنَهُ ونُقِل إلينا، وبه أخذ الشافعي (?)، واختلف قولُ مالكٍ وأبي حنيفة.

والصحيحُ عند الحنفيةِ أنه على الفَوْرِ (?).

والصحيحُ عند متأخري المالكية أنه على التراخي (?).

وأما تخصيصُ الوجوب بالحجِّ دون العُمْرَةِ، فقد مضى الكلامُ عليه.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015