فريضة الحج، ولو كان تأخيرُه لعذرٍ، لَبَيَّنَهُ ونُقِل إلينا، وبه أخذ الشافعي ، واختلف قولُ مالكٍ وأبي حنيفة.
والصحيحُ عند الحنفيةِ أنه على الفَوْرِ .
والصحيحُ عند متأخري المالكية أنه على التراخي .
وأما تخصيصُ الوجوب بالحجِّ دون العُمْرَةِ، فقد مضى الكلامُ عليه.
* * *