قلت: قد سوى بعضُهم بينهما، فجوَّزَ لها السفرَ عندَ الأمنِ (?).

وجمهورُ أهل العلمِ على إيجاب المَحْرَمِ في السفرِ الجائزِ دون السفرِ الواجبِ؛ جمعًا بين الآية والأحاديث (?).

وادعى القاضي عياضٌ الاتفاقَ عليه (?).

وأما سفرُ الهجرةِ فيجبُ على المرأةِ بكلِّ حالٍ؛ لما في الوقوف من فساد الدينِ (?)، والله أعلم.

* وخص الله سبحانه الوجوبَ بالحجِّ، وأطلقهَ، فبيَّنَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "إنَّهُ لِلأبَدِ" (?)، فلا يجب أكثر من مرة، وذلك إجماع (?).

وبَيَّنَ بفعلِه أن وجوبَهُ على التراخي؛ لأنه لم يحجَّ إلا بعد سنتين من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015