فقال الجمهور من أهل العلم: هو زوج، وبه قال أبو حنيفة والشافعي والثوري (?).
وقال مالكٌ وربيعةُ: لا يحلُّها (?).
ومتى طلقها الزوج الثاني حلَّ للزوج الأول ارتجاعها (?).
* وقوله تعالى: {إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ}، ذكره على سبيل التغليب، لا على سبيل الاشتراط (?)، فيحق (?) له نكاحُها وإن ظَنّا ألّا يقيما حدود الله - سبحانه -، وكان له عدد الطلاق (?)، والله أعلم.
* * *