وقد فهمنا من اشتراط كونِ النكاح من زوجٍ أن النكاحَ من غيرِ الزوجِ لا يُحلُّها، ويندرجُ في ذلك ثلاث مسائل:
الأولى: وطءُ السيدِ لأمته لا يُحلها؛ لأنه ليس بزوج. وبهذا قالَ عامةُ أهلِ العلم (?)، إلا ما رُوي عن عثمان وزيد بن ثابت والزبير (?).
الثانية: السيِّد (?) إذا وهب الجاريةَ المبتوتةَ لزوجها، أو باعَها منه، فلا (?) تحلُّ للزوج، وبهذا قال زيدُ بن ثابت وعامةُ أهلِ العلم (?)، إلا ما روي عن ابن عباسِ وعطاءٍ وطاوسٍ أنَّه إذا اشتراها حلَّتْ له بملك اليمين (?).
الثالثة: إذا تزوجَتْ ذِمِّيًّا، فهل يحلّها (?) لزوجها المسلم (?)؟