شاءَ نزلَهُ، وإن شاءَ تركَه (?). وهذا ضعيفٌ جداً، بل غلط ظاهرٌ؛ لمخالفةِ الكِتابِ والسُّنَّةِ.

والقولُ الأولُ عندي أقوى دليلاً؛ لموافقتِه القرآنَ، ولحديثِ عروةَ بنِ مضرّسٍ -رضي الله تعالى عنه-.

وقد أجيب عنه بأنه - صلى الله عليه وسلم - علَّقَ تمامَ الحَجّ:

1 - على الصَّلاةِ معه، وهي صلاةُ الصُّبْحِ.

2 - وعلى وقوفِ هذا الموقفِ حتى يُفيضَ، ولم يُفِضْ إلا بعدَ صلاةِ الصبح بزمنٍ.

3 - وعلى الإفاضة قبل ذلك من عرفاتٍ.

وقد أجمعَ العلماءُ على أن من وقفَ و (?) لم يصلِّ الصُّبْح، إما لعصيانٍ، أو نوم، أو نسيانٍ، فحجُّه تامٌ (?).

وقد ثبَّتَ أَنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أرسلَ بعضَ أزواجه للإفاضَةِ بِلَيْلٍ (?)، فدلَّ على أن التَّمامَ معلَّق على الإفاضة من عرفاتٍ.

وفي هذا الجوابِ نظرٌ؛ لأنَّ الأمرَ إذا عُلّقَ على أوصافٍ، وأمكنَ اعتبارُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015