عذرٌ، فلهُ أن يصليَها قبلَ المزدلفةِ، بشرط كونهِ بعدَ مغيبِ الشفقِ (?).
* وكذلك اختلفوا في المبيتِ بمزدلفة:
فقال الشعبيُّ والنَّخَعِيُّ والأَوزاعِيُّ والحسنُ البصريُّ وعَلْقَمَةُ والأسودُ: هو ركنٌ من أركانِ الحجِّ، لا يصحُّ الحجُّ إلَّا به؛ كالوقوفِ بعرفةَ، واختارَهُ أبو عبدِ الرحمن ابن بنتِ الشافعيِّ، وأبو بكر بنُ خزيمةَ من الشافعية.
- وقال أكثرُ أهلِ العلم: ليسَ بركْنٍ في الحجِّ (?).
* ثم اختلفوا هل هو واجب يجب بتركه الدمُ، أو سُنَّةٌ لا يجبُ فيه الدمُ؟
- فقال أصحابُ الحديثِ وأهلُ الكوفة: هو واجب، وفيه دم (?)، وهو الصحيحُ من قولِ الشافعيِّ (?).
- وقالت طائفة: هو سنة (?)، وهو قولٌ للشافعيِّ أيضاً (?).
- وحكي عن بعض السَّلَف أن المبيتَ ليس بِنُسُكٍ، وإنما هو مَنْزِلٌ، إن