إلى تفضيلِ الإفراد؛ لفعل رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -.
- وذهب أبو حنيفةَ إلى تفضيلِ القِران (?)، وهو قولُ الشافعيِّ - أيضاً -، واختار المُزَنِيُّ (?).
قال ابنُ عبدِ البَرِّ: ولا خِلافَ بينَ العلماءِ أنَّ التَّمَتعُّ المُرادَ بقولِ اللهِ -تعالى-: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196] هو الاعتمار في أشهرِ الحجِّ، والحجُّ من عامِه (?).
وما أظنُّ (?) دعواهُ سالمةً، فقدْ كانَ ابنُ الزبير -رضي الله تعالى عنهما - يذهبُ إلى أنَّ التمتعُّ الذي ذكرهُ اللهُ - تعالى - هو تمتعٌّ المُحْصَرِ إذا حبسه العدوُّ حتى ذهبتْ أيامُ الحَجِّ، فيأتي بأفعالِ العُمرة، ثم يتمتعُ بحلِّه، إلى العامِ المقبلِ، ويهدي (?).