* وإنما اختلفوا في الأفضل منها:
- فقال أحمدُ (?)، والمَكِّيُّونَ (?)، والشافعيُّ في أَحَدِ قَوْليه: التمتعُّ أفضلُ (?).
قال أحمدُ: ولا شَكَّ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ قارِناً، والتمتُّعٌ أَحَبُّ إليَّ، واحتجَّ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو استقبلتُ من أمري ما استدْبَرْتُ، ما سُقْتُ الهَدْيَ، ولجعلتُها عُمْرَةً" (?).
قال الشافعيُّ عندَ اختياره الإفراد: هذا وجهٌ لولا أنه يحتمل أنه قالَ هذا لِتكرُّهِ الناسِ الإحلالَ حينَ أمرهم به (?)، وإقامته مُفْرِداً - صلى الله عليه وسلم -، فلما احتملَ هذا، اخترتُ الإفراد، وهذان الوَجْهان أَحَبُّ إليَّ منَ القِران (?).
- وذهبَ مالكٌ (?)، والشافعيُّ في أحدِ قوليه (?)، وكثيرون (?)،