رضيَ اللهُ تَعالى عنهما-: أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد ظاهَرَ منِ امرأتِهِ، فوقَعَ عليها، فقال: يا رسولَ الله! إني ظاهَرْتُ منِ امرأتي، فوقعتُ عليها من قبلِ أن أُكَفِّرَ، قالَ: "فما حَمَلَكَ على ذلكَ يَرْحَمُكُ الله؟ "، فقال: رأيتُ خَلخالَها في ضَوْءِ القَمَرِ، قال: "فلا تَقْرَبْها حتى تَفْعَلَ ما أَمَرَ الله" (?).
ثم اختلفوا:
فذهبَ قومٌ إلى أَنَّ عليهِ كَفارتينِ: كفارةً عن العَزْمِ على الوطْءِ، وكفارة عن الوطْءِ، ويُروى عن عَمْرِو بنِ العاصِ، وقبيصة (?) بنِ ذُؤيب، وسَعيدِ بنِ جبير، وابنِ شهابٍ (?).
وذهب جمهورُ فقهاءِ الأمصارِ؛ كمالِكٍ، والشافِعي، وأبي حنيفَةَ، وأحمدَ (?)، والثوريِّ، والأوزاعيّ، وإسحاقَ، وأبي ثَوْرٍ (?)، وداودَ إلى أنَّ الواجبَ كفارةٌ واحدةٌ، واستدلُوا بأنَّ سَلَمَةَ بنَ صَخْرٍ البَياضِيَّ ظاهَرَ مِنِ