وهذا الخِلافُ مُتَشَعِّبٌ من اختلافِهم في القضايا المُتَّفِقَةِ في الأحكام، المُخْتَلِفَةِ في الأسبابِ، هل يُحْمَلُ مُطْلَقُها على مُقَيدِها، أو لا؟ وموضعُ ذلكَ علمُ الأصولِ (?).
* وقد اتفق فقهاءُ الأمصارِ على تقييدِ الرقبةِ بالسَّلامةِ من العُيوب (?)، إلا أهلَ الظاهرِ، فإنهم تمسَّكوا بظاهرِ الإطلاق (?).
وقد ذكرتُ في مقدمةِ كتابي المَغنى المُوجِبَ للتقييد.
* ثم فرضَ اللهُ -سبحانَهُ وتَعالى- صوم ثلاثةَ أَيام لمنْ لم يجدْ، وعلى هذا أجمعَ المُسلمون.
* ثم اختلفَ المسلمون في وجُوبِ التتابُع.
فأوجبه أبو حنيفةَ والشافعيُّ في أحدِ قوليه (?).
واستحبهُ مالِكٌ والشافعيُّ في القولِ الآخرِ، ولم يوجباه (?).