وهذا الخِلافُ مُتَشَعِّبٌ من اختلافِهم في القضايا المُتَّفِقَةِ في الأحكام، المُخْتَلِفَةِ في الأسبابِ، هل يُحْمَلُ مُطْلَقُها على مُقَيدِها، أو لا؟ وموضعُ ذلكَ علمُ الأصولِ (?).

* وقد اتفق فقهاءُ الأمصارِ على تقييدِ الرقبةِ بالسَّلامةِ من العُيوب (?)، إلا أهلَ الظاهرِ، فإنهم تمسَّكوا بظاهرِ الإطلاق (?).

وقد ذكرتُ في مقدمةِ كتابي المَغنى المُوجِبَ للتقييد.

* ثم فرضَ اللهُ -سبحانَهُ وتَعالى- صوم ثلاثةَ أَيام لمنْ لم يجدْ، وعلى هذا أجمعَ المُسلمون.

* ثم اختلفَ المسلمون في وجُوبِ التتابُع.

فأوجبه أبو حنيفةَ والشافعيُّ في أحدِ قوليه (?).

واستحبهُ مالِكٌ والشافعيُّ في القولِ الآخرِ، ولم يوجباه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015