وأما سائُر المُدُنِ، فيعطونَ الوسَطَ من نفقتهم.
* هذا في الإطْعامِ، وأما الكُسْوَةُ، فإن الله سبحانه أَطْلَقَها، ولم يقيّدها بالوَسَطِ.
فمن أهلِ العلمِ من أخذَ بإطلاقِه، فقال: يُجْزِئُ أقلُّ ما يقعُ عليه الاسمُ؛ من إزارٍ، أو قميص، أو سراويلَ، أو عِمامة.
وإليه ذهبَ الشافعيُّ وأبو حنيفة (?).
وقال مالكٌ: أقلُّ ما يُجزئ فيه الصلاة (?)، فإن كانَ المسكينُ رَجُلاً، كَساهُ ثوباً يسترُ العَوْرَةَ، وإن كانَتِ امرأةً، كساها دِرعاً (?) وخِماراً، فأوجبَ أقلَّ ما يقعُ عليه المعنى الشرعيُّ.
* وأطلق اللهُ سبحانَهُ الرَّقبةَ هنا.
فقال أبو حنيفةَ بإطلاقِها، فجوَّزَ الرقبةَ الكافرَة (?).
وذهبَ مالِكٌ والشافعيُّ إلى تقييدِها بالإيمان؛ قياساً على كَفّارةِ القَتْل (?).