مُتَّفَقًا عليه، ولهذا رواه البخاريُّ ومسلمٌ.

قلت: ولكونه أحوطَ.

* ثم اختلفَ أهلُ العلم في اختِصاص الجوارحِ بالكلابِ.

فقال فريقٌ منهم بالتخصيص، ومنعوا الصيدَ بغيرِها من جوارحِ السباعِ والطيورِ.

وبه قالَ مُجاهد (?).

وتمسكوا بظاهرِ قوله تعالى: {مُكلَّبِينَ} [المائدة: 4]، واعتقدوه للتقييد لا للتعريف.

وبعضُ هؤلاء استثنى البازِيَّ وحدَهُ (?)؛ لحديثٍ رواه الترمذيُّ عن عديِّ بنِ حاتِمٍ -رضي الله تعالى عنه- قال: سألتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيدِ البازي، فقال: "ما أَمْسَكَ عليكَ فَكُلْ" (?).

وقال جمهورُ العلماء بالتعميمِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015