مُتَّفَقًا عليه، ولهذا رواه البخاريُّ ومسلمٌ.
قلت: ولكونه أحوطَ.
* ثم اختلفَ أهلُ العلم في اختِصاص الجوارحِ بالكلابِ.
فقال فريقٌ منهم بالتخصيص، ومنعوا الصيدَ بغيرِها من جوارحِ السباعِ والطيورِ.
وبه قالَ مُجاهد (?).
وتمسكوا بظاهرِ قوله تعالى: {مُكلَّبِينَ} [المائدة: 4]، واعتقدوه للتقييد لا للتعريف.
وبعضُ هؤلاء استثنى البازِيَّ وحدَهُ (?)؛ لحديثٍ رواه الترمذيُّ عن عديِّ بنِ حاتِمٍ -رضي الله تعالى عنه- قال: سألتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيدِ البازي، فقال: "ما أَمْسَكَ عليكَ فَكُلْ" (?).
وقال جمهورُ العلماء بالتعميمِ.