ترجيح القول بحرمة دخول الحائض المسجد

والراجح من هذه الأقوال هو قول جمهور أهل العلم، وهو: حرمة المكث في المسجد للمرأة الحائض للأدلة الصريحة الصحيحة في ذلك، فهي قد منعت من دخول المصلى، فلأن تمنع من دخول المسجد من باب أولى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فترجله عائشة وهي حائض، فلو كان دخولها المسجد جائزاً لكان ذلك أيسر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما وهو معتكف، فلا تحوجه أن يخرج رأسه إليها فترجله؛ ولأنه معلوم أن المعتكف لا يجوز له أن يخرج من المسجد وإلا بطل اعتكافه، وأيضاً لا ينبغي له أن يخرج جزءاً من أجزائه خارج المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى باب المسجد ويخرج رأسه فترجل عائشة رضي الله عنها وأرضاها رأسه دون أن تدخل خباؤه، ففيه دلالة واضحة على أن المرأة الحائض تمنع من دخول المسجد.

أما الرد على ما استدل به من قال بالجواز: أولاً نقول: إنه لا يستقيم الاستدلال بالبراءة الأصلية؛ لأنه قد أتى الناقل الصحيح الصريح الذي يمنع دخول الحائض إلى المسجد، ألا وهو: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ويعتزل الحيض المصلى)، أو (أمر الحيض باعتزال المصلى)، وهذا بالنسبة للمصلى فكيف بالمسجد! وأما استدلالهم بالمرأة التي كانت تقم المسجد فالرد عليهم من وجوه: الوجه الأول: أنه يحتمل أنها كانت تقيم في المسجد، ووقت حيضها تخرج من المسجد، وهذا محتمل؛ لأنها عند إقامتها في المسجد تكون قد تعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج رأسه لـ عائشة فترجله وهي حائض، وكان يمنع الحائض من دخول المصلى، فهذا الاحتمال إذا تطرق إلى الدليل سقط به الاستدلال.

الوجه الثاني: نقول: نتنزل معكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بالمقيمة في المسجد، وعلم أنه حال نزول الدم منها وحال حيضها أنها تمكث في المسجد، فتركها ولم يخرجها من المسجد، ولم ينهها، فهذه هي السنة التقريرية، أي: أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بأنها حاضت، وجلست في المسجد فأقرها على ذلك، فنقول: هذه سنة تقريرية، وأما قول النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم: (ويعتزل الحيض المصلى)، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج رأسه لترجله عائشة، فإن هذا أقوى في الدلالة، فإذا كان ظاهرهما تعارض السنة القولية والسنة الفعلية مع السنة التقريرية، فإن السنة القولية والسنة الفعلية تقدم؛ لأنهما أقوى دلالة من السنة التقريرية، وهذا مقرر عند علماء الحديث وعلماء الأصول.

الوجه الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قد -تنزلاً مع الخصم- علم ذلك وتركها في المسجد، فنقول: هذه واقعة عين، وحال المرأة بأنها شريدة وحيدة فريدة لا مكان لها يؤويها، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم بحيضها فاستثناها من الحكم العام، وللشرع أن يستثني من شاء من الحكم والتأصيل العام، فيكون التأصيل العام بأن المرأة الحائض لا تدخل المسجد، وأن المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد، وكانت وحيدة فريدة شريدة لا مكان لها يؤويها قد استثناها النبي صلى الله عليه وسلم من التأصيل العام، وأقرها على أن تبيت في المسجد ولو كانت حائضاً، ونقول أيضاً: هذه واقعة عين، ووقائع العين عند العلماء لا تعمم، ولا يقاس عليها إلا مثلها، بمعنى: أنه إذا وجد في هذا الزمان امرأة شريدة وحيدة لا مكان يؤويها، ولا مكان تأمن فيه على نفسها إلا المسجد، فيجوز لها أن تلبث في المسجد، وحتى لو كانت حائضة إلحاقاً بها على حكم المرأة السوداء.

الوجه الرابع: أننا لا نقول بأنها واقعة عين، يعني: يلحق بها مثلها، بل نقول: إن هذا خاص بالمرأة السوداء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد سمح لها بالمكث في المسجد للضرورة؛ لأنه لا مكان يؤويها، والضرورات تبيح المحظورات.

ولا بد أن ننبه على أمر مهم، وهو: أن حكم منع المرأة الحائض من المسجد، لا ينسحب على المستحاضة، وبذلك تسلم أدلة الجمهور من المعارضة.

وأما من قال بجواز الدخول فأدلته ضعيفة جداً، والرد عليها من وجوه كما سبق وبينا، وعند ذلك تسلم الأدلة من المعارضة.

ونقول: بتحريم دخول المرأة الحائض المسجد، وكفى للمرأة أن تتقي ربها، وتعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد منعها من دخول المصلى، فلأن يمنعها من دخول المسجد هو من باب أولى، وإذا قلنا: بأن هذا خلاف معتبر، فالقاعدة عند العلماء: الخروج من الخلاف مستحب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015