قال مجاهد: كان الرجل يذهب بالأعمى أو بالأعرج أو بالمريض إلى بيت أبيه أو أخيه، أو بعض من سمى الله في هذه الآية، فكان الزمنى يتحرّجون من ذلك يقولون: إنما يذهبون بنا إلى بيوت عشيرتهم، فنزلت هذه الآية رخصة لهم.
قال ابن كثير: وقوله تعالى {وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ} إنما ذكر هذا وهو معلوم، ليعطف عليه غيره في اللفظ، وليساوي به ما بعد في الحكم، وتضمّن هذا بيوت الأبناء لأنه لم ينصّ عليه، ولهذا استدلّ به من ذهب إلى أن مال الولد بمنزلة مال أبيه، وقد جاء في المسند والسنن من غير وجه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أنت ومالك لأبيك» .
وقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً} ، قال ابن عباس: (كانوا يأنفون ويتحرّجون أن يأكل الرجل الطعام وحده حتى يكون معه غيره، فرخّص الله لهم فقال: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً} . قال ابن كثير: فهذه رخصة من الله تعالى في أن يأكل
الرجل وحده ومع الجماعة، وإن كان الأكل مع الجماعة أبرك وأفضل. كما رواه الإمام أحمد: أن رجلاً قال