14 - ويستحب إضجاع ما يذبح من البقر والغنم ونحوهما على جنبها الأيسر، وحمل الذَّابح على الآلة بقوَّة، وإسراع القطع، وأنْ تكون موجهة إلى القبلة.
قال في شرح الإقناع: "ويكره توجيه الذبيحة إلى غير القبلة، ويكره أنْ يحد السكين والحيوان يبصره، أو يذبح الشاة وأخرى تنظر إليه؛ لما روى أحمد (5830) وابن ماجة (3172) عن ابن عمر: "أنَّ النبَّي -صلى الله عليه وسلم- أمر أنْ تحد الشفار، وأنْ توارى عن البهائم".
15 - ويستحب أنْ يقول عند ذبح الأضحية ونحوها: "اللهم هذا منك ولك" أي: هذا من فضلك ونعمتك عليَّ، لا من حولي، ولا من قوتي، "ولك" التقرب به لك وحدك، لا إلى سواك، فلا رياء، ولا سمعة.
فقد روى أبو داود (2795) أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- حين وجَّهها إلى القبلة قال: "باسم الله، الله أكبر، اللهم هذا منك ولك".
16 - قوله -صلى الله عليه وسلم-: "اللهم تقبَّل عن محمَّد، وآل محمد، ومن أمَّة محمد".
قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: هذا هو المعتمد في التضحية عن الأموات، والأصل في التضحية أنَّها في حق الحي، فيضحي عن نفسه.
17 - قال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: اختلف العلماء هل الأضحية عن الميت أفضل، أم الصدقة بثمنها؟
فذهب الحنابلة، وكثيرٌ من الفقهاء: إلى أنَّ ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها؛ وهذا اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية.
وذهب بعضهم: إلى أنَّ الصدقة بثمنها أفضل، وهذا القول أقوى في النظرة لأنَّ التضحية عن الميت لم يكن معروفاً، والأمر في ذلك واسعٌ إنْ شاء الله.