وطؤه من محارمه، حتى الذكور منهم، ومن غيرهم.

2 - إذا ظاهر، حَرُم عليه وطء الزوجة المظاهَرِ منها، حتى يكفِّر عن ظهاره، وذلك بإجماع العلماء.

3 - روى أهل السنن، عن ابن عباس؛ أن رجلاً قال: "يارسول الله! إني ظاهرت من امرأتي، فوقعت عليها قبل أن أكفِّر، فقال: ما حَمَلك على ذلك، رحمك الله؟! لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله عز وجل" يعني: ما أمرك به من الكفارة المذكورة في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} [المجادلة: 3]، قال الإمام أحمد: هو أنه يريد أن يعود إلى الجماع الذي حرَّمه على نفسه، قال تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 3] يعني فعليهم تحرير رقبة قبل جماع المرأة المظاهَرِ منها.

4 - في الرواية الأخرى: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لهذا الرجل المجامع بعد الظهار، وقبل التكفير، قال له: "كفِّر، ولا تعد".

5 - النص ورد في صيغة الظهار أنه تشبيه الزوجة بالأم، والباقي أُلحق به بالقياس، وملاحظة المعنى.

6 - يحرم وطء المرأة المظاهَر منها قبل التكفير، لقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 3]، وقوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 4].

7 - لو وطىء أثناء التكفير بالإعتاق، أو الإطعام، حرُم ذلك، ولكن لا يقطع وطؤه الكفارتين المذكورتين، فيبني ما قبل الوطء على ما بعده.

أما لو وطىء أثناء كفارته بالصيام، فإنه -مع التحريم- ينقطع التتابع، إلاَّ أن يتخلَّله عذر يبيح الفطر، أو ما يجب فطره من الأيام، أو يتخلله شهر رمضان، فإنه لا ينقطع التتابع؛ لأنه فطر لسبب لا يتعلق باختيار المكفِّر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015