948 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: "أَنَّ رَجُلاً ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، تُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا، فَأَتى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَ: إِنِّي وَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ، قَالَ: فَلاَ تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهُ تَعَالَى بِهِ" رَوَاهُ الأرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إِرْسَالَهُ.
وَرَوَاهُ البَزَّارُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَادَ فِيهِ: "كَفِّرْ، وَلاَ تَعُدْ" (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* درجة الحديث:
الحديث حسن.
قال في التلخيص: رواه أبو داود، والنسائي، ورجاله ثقات، لكن أعلَّه أبو حاتم، والنسائي بالإرسال، قال ابن حزم: رواته ثقات، ولا يضره إرسالُ من أرسله، وفي الباب: عن سلمة بن صخر عند الترمذي، وقال: حسن غريب، وقد صحَّحه الحاكم، وقال المنذري: رجاله ثقات، وقد حسَّنه الحافظ في الفتح، وقال: رجاله ثقات.
* مفردات الحديث:
- وقع: يقال: وقع على امرأته يقع وقوعًا: جامعها.
- ما أمرك الله: من الكفارة.
* ما يؤخذ من الحديث:
1 - تقدم أن الظهار معناه تحريم وطء الزوجة؛ وذلك بتشبيهها بمن يحرم عليه