الروايات عن مالك، فيمن ينسب إليه تفسير الشغار، فالأكثر لم ينسبوه لأحد، وبهذا قال الشافعي، فقد قال: لا أدري التفسير عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو عن ابن عمر، أو عن نافع، أو عن مالك، وجعله بعضهم من تفسير نافع، وليس خاصًّا بالابنة، بل كل مولية.
وقال القرطبي: تفسير الشغار صحيح، موافق لما ذكر أهل اللغة، فإن كان مرفوعًا فهو المقصود، وإن كان من قول الصحابي فمقبول أيضاً؛ لأنَّه أعلم بالمقال، وأفقه بالحال.
6 - أجمع العلماء على تحريم هذا النكاح، واختلفوا في بطلانه:
فعند أبي حنيفة: أنَّ النكاح يصح، ويُفرض لها مهر مثلها.
وعند الشافعي وأحمد: أنَّ النكاح غير صحيح؛ لأنَّ النَّهي يقتضي الفساد، وحكى في الجامع رواية عن الإِمام أحمد بطلانه، ولو مع صداق، اختارها الخِرَقِي؛ لعموم ما روى الشيخان عن ابن عمر: "أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشغار" ومثله في مسلم عن أبي هريرة، ولأنَّ داود، جعل التفسير -وهو قوله: "وليس بينهما صداق"- من كلام نافع.
قال الشيخ تقي الدين: حرَّم الله نكاح الشغار؛ ولأنَّ الولي يجب عليه أن يزوج موليته إذا خطبها كفء، نصَّ عليه أحمد، ونظره لها نظر مصلحة، وعلى هذا فلو سمى صداقًا حيلة، والمقصود المشاغرة، فلا يصح النكاح، واختار هذا القول العلامة الأثري الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- في رسالةٍ له في الأنكحة الباطلة، والله أعلم.
7 - في الحديث وجوب النصح والاجتهاد لمن تولَّى ولاية صغيرٍ أو سفيه، أو نظارة وقف، أو وظيفة، أو أي عمل بسند إليه، فيجب النصح فيه والإخلاص.
8 - وفي الحديث: تحريم استغلال الموظف والوالي ما تحت يده من عمل لمصلحته الخاصة.