852 - وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الشِّغَارِ، والشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنتهُ، علَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاتَّفَقَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَلَا أَنَّ تَفْسِيرَ الشِّغَارِ مِنْ كَلاَمِ نَافِعٍ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* مفردات الحديث:
- الشِّغَار: الشِّغار بكسر الشين المعجمة، وتخفيف الغين المعجمة، لغة: الرفع، يقال: شغر الكلب رجله ليبول.
وشرعًا: هو أن يزوجه موليته، على أن يزوجه الآخر موليته، ولا مهر بينهما، أو بينهما مهر لأجل الحيلة.
قال الخطابي: سمي شِغَارًا؛ لأنَّه رفع للعقد من أصله، فارتفع النكاح، والمهر معًا.
* ما يؤخذ من الحديث:
1 - النَّهي عن نكاح الشغار، والنَّهي يقتضي الفساد، فهو غير صحيح.
2 - إنَّ العلة في تحريمه وفساده، هو خلوُّه من الصداق المسمى، ومن صداق المثل، وأشار إليه بقوله: "وليس بينهما صداق".
3 - وجوب النصح للمولية، فلا يجوز تزويجها بغير كفء، لغرض الولي ومقصده.
4 - بما أنَّهم جعلوا العلة في إبطال هذا النكاح هي خلوه من الصداق، فإنَّه يجوز أن يزوِّجه موليته، على أن يزوجه الآخر موليته، بصداق غير قليل، مع الكفاءة بين الزوجين، والرضا منهما.
5 - قوله: "والشغار: أن يزوج الرجل ... إلخ" قال ابن حجر: اختلفت