تقديمهم في الميراث، ذلك أنَّ ولاية النكاح تحتاج إلى الشفقة، والحرص على مراعاة مصلحتها، واشتراط القرب، وتوفر الشروط المذكورة في الولي: للحرص على تحقيق مصالح النكاح، والابتعاد عن مضاره.
6 - إذا زوج المرأةَ الوليُّ الأبعد مع وجود الأقرب فاختلف العلماء:
فبعضهم قال: النكاح مفسوخ، وبعضهم قال: جائز، وبعضهم قال: للأقرب أن يجيز أو يفسخ، وسبب هذا الاختلاف هل الترتيب بين الأقارب في ولاية النكاح حكم شرعي محض حق الله، فيكون النكاح غير منعقد ويجب فسخه، أو أنَّه حكم شرعي وهو أيضًا حقٌّ للولي، فيكون النكاح منعقدًا، فإن أجازه الولي جاز، وإن لم يجزه ينفسخ؟
7 - إذا علمنا فساد النكاح بدون ولي، فإنَّه إذا وقع بدونه، فإنه لا يعتبر نكاحًا شرعيًّا، ويجب فسخه عند حاكم، أو الطلاق من الزوج.
لأنَّ النكاح المختلف فيه يحتاج إلى فسخ أو طلاق، بخلاف الباطل، فلا يحتاج إلى ذلك.
والفرق بين الباطل والفاسد في النكاح: أنَّ الباطل ما أجمع العلماء على عدم صحته، كزواج خامسة لمن عنده أربع، أو الزواج بنحو أخت زوجته، فهذا مجمع على بطلانه، فلا يحتاج إلى فسخ.
أما النكاح الفاسد فهو الذي اختلف العلماء في صحته، كالنكاح بلا ولي، أو دون شهود، فهذا لابد من فسخه عند حاكم، أو الطلاق من الزوج.
8 - إذا وطئها بالطلاق الباطل، أو الفاسد فلها مهر مثلها، بما استحلَّ من فرجها.
9 - إذا لم يوجد للمرأة وليٌّ من أقاربها أو مواليها، فوليها الإِمام أو نائبه، فإنَّ السلطان ولي من لا ولي له.