(أ) إذا كان النكاح معلنًا مشهودًا عليه من اثنين، فلا نزاع في صحته.

(ب) وإن كان خاليًا من الشاهدين، ومن الإعلان، فلا نزاع في عدم صحته.

(ج) وإن كان معلنًا فيه فقط بدون شاهدين فهذا صحيح، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، فإنه يرى أنَّ الإشهاد على النكاح ليس له أصل في الكتاب والسنة، وأنَّ الإشهاد وحده بدون إعلان النكاح لا يصح معه النكاح، فيقول: الذي لا ريب فيه أن النكاح مع الإعلان يصح، وإن لم يشهد شاهدان.

* خلاف العلماء:

اختلف العلماء في اشتراط الشهادة لصحة النكاح:

فذهب إلى اشتراطها جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وهو قول عمر، وعلي، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، والحسن، والنَّخعي، وقتادة، والثوري، والأوزاعي، وذلك احتياطًا للنسب، وخوف الإنكار والخلاف، ولما روى الدارقطني عن عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا نكاح إلاَّ بولي، وشاهدي عدل"

وذهب الإِمام مالك ورواية عن الإِمام أحمد اختارها شيخ الإِسلام إلى أنَّه إذا أعلن النكاح فلا يشترط الشهادة، وطعنوا في صحة الحديث، فقد قال ابن المنذر: لا يثبت في الشاهدين خبر.

قال الشيخ تقي الدين: لا يشترط في صحة النِّكاح الإشهاد على إذن المرأة قبل النكاح في المذاهب الأربعة، بل إذا قال الولي: أذنت لي، جاز عقد النكاح.

ولكن وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية ألزمت مأذوني عقود الأنكحة بالإشهاد احتياطًا، وسلامةً من الخلافات، وهو قول في مذهب الشافعي وأحمد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015