4 - قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: إعلان النكاح بالدف سنة، وفيه مصلحة لا تخفى، فهو مشروع لإظهار النكاح.
5 - وقال أيضًا: الأغاني التي تصدر في الإذاعات والحفلات قسمان:
الأول: ما اشتمل على حِكم، ومواعظ، ونصائح، وحماسٍ، ونحو ذلك مما لا غرام فيه، ولا يشتمل على صوت مزمار ونحوه، فهذه لا محذور فيه، لما فيه من المصلحة.
الثاني: ما فيه غرام، ويشتمل على صوت مزمار وما أشبه ذلك، فهو حرام، والأصل في ذلك الكتاب والسنة، وقد حكى ابن الصلاح الإجماع على تحريم الغناء إذا اقترن به شيء من آلات اللهو.
6 - إعلان النكاح مشروع، فقد جاء في السنن عن محمد بن حاطب قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح" ولكن الناس أسرفوا في هذه الناحية، فأحيوا الليل بغناء امرأة يبلغ صوتها بمكبرات الصوت إلى أقصى الحي، ممَّا يقلق الناس ويزعجهم، ويَحرِمهم من النوم والراحة، وهي تتغنى بهذا الصوت الناعم الرخيم، وقد جُلِبَتْ لهذا الحفل بعشرات الألوف من الريالات، مما يعد إسرافًا في النفقة، وارتفاعًا لصوت امرأة أجنبية بغناء محرَّم، بألفاظه الماجنة، ورخامته المثيرة، وقد حصل به من الأذية، وحرمان المجاورين من الراحة.
7 - من إعلان النكاح الإشهاد عليه عند عقده، وهو بهذا فارق سائر العقود، فإنَّ الإشهاد عليه شرط لصحته عند جمهور العلماء، وأما الإشهاد على غيره من العقود، فهو مستحب غير واجب.
8 - قال في نيل المآرب: الشرط الرابع: الشهادة، فلا يصح النكاح إلاَّ بحضرة شاهدين ذكرين عدلين مكلَّفين.
9 - قال الشيخ محمَّد بن إبراهيم آل الشيخ: