مسلم (1885) عن أبي قتادة أنَّ رجلاً سأل النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: "أرأيتَ إن قُتِلت في سبيل الله، أتكَفَّر عني خطاياي؟ فقَال: "نعم إلاَّ الدَّين، فإنَّ جبريل قال لي ذلك".
2 - أنَّ ذمة الميت مشغولة بدينه والحقوق التي عليه حتى تؤدى عنه، فتجب المبادرة بأدائها، لما روى الإمام أحمد (9302) والترمذي وحسَّنه من حديث أبي هريرة أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "نفس المؤمن معلَّقة بدينه حتى يُقْضى عنه".
قال شيخ الإسلام: وهذا الدين سواء كان لله تعالى كالزكاة والحج ونذر الطاعة والكفارة، أو للآدمي كأمانةٍ، وغصبٍ، وعاريةٍ، وغير ذلك.
وسواء أوصى بذلك أو لم يوص به؛ لأنَّها حقوق واجبة الأداء مطلقًا.
3 - الحديث أصل في جواز الضمان، حينما يلتزم المكلف الرشيد بذمته ما وجب على غيره من الحقوق المالية، مع بقاء تلك الحقوق بذمة المكفول.
4 - استحباب المبادرة في قضاء دين الميت؛ لتأخر النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة عليه حينما علِمَ أنَّه مدين.
5 - جواز الضمان في الحقوق المالية حتى عن الميت، سواء ترك وفاء أو لم يترك؛ لأنَّ أبا قتادة لما تحمل دين الميت صلَّى عليه النبي -صلى الله عليه وسلم-.
6 - أنَّ هذا التحمل عن الميت لا يبرئه براءة تامَّة من الدين؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: نفس المؤمن معلقةٌ بدينه، حتى يُقضى عنه" رواه أحمد (9302) ولأنَّه لما أخبره أبو قتادة بأنه قضى عن الميت دينه قال: "الآن برَّدْتَ عليه جلدته" [رواه أحمد (14009)] ولكنه يخفف عنه ثقله.
7 - يترتب على هذا أنَّ الأفضل هو المبادرة بقضاء دين الميت، فإن لم يمكن يتحمل أحد عنه دينه، ويبادر أيضًا بقضائه؛ لتكمل راحة الميت من تبعاته.
8 - من عظم الدين وحقوق العباد -ولعله من "باب التعزير"- امتناع النبي -صلى الله عليه وسلم-