752 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- "أنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ المُتَوفَّى عَلَيْهِ الدَّينُ، فَيَسْأَلُ: هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟ فَإِنْ حُدِّثَ أنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِلاَّ قَالَ: صَلُّوا عَلى صَاحِبِكُمْ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الفُتُوحَ قَال: أنَا أوْلَى بِالمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: "فَمَنْ مَاتَ، وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً" (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* مفردات الحديث:

- عليه دين: جملة حالية.

- من قضاء: أي هل ترك قدرًا زائدًا على مؤنة تجهيزه يكفي لقضاء دينه.

- وإلاَّ: أي وإن لم يترك وفاء، قال: "صلوا على صاحبكم".

- الفُتُوح: أي لما جاءت فتوح بلدان الكفار، وصار في بيت المال من أموال الفيء.

- أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم: أي أحق وأقرب إليهم من أنفسهم، لما له -صلى الله عليه وسلم- عليهم من الحُكم النافذ فيهم، فكذلك هو ضامن لأداء ديونهم إذا كانوا معذورين ومعسرين.

* ما يؤخذ من الحديثين:

1 - عِظَم خطر الدين، وأنَّه من أهم الواجبات على الميت، فإنَّ الشهادة في سبيل الله تكفر جميع الذنوب كبيرها وصغيرها إلاَّ الدَّين، كما جاء ذلك في صحيح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015