بمستوى الأسعار.
ثانياً: يمكن في حالة توقع التضخم التحوط عند التعاقد بإجراء الدين بغير العملة المتوقع هبوطها، وذلك بأن يعقد الدين بما يلي:
(أ) الذَّهب أو الفضة.
(ب) سلعة مثلية.
(ج) سلعة من السلع المثلية.
(د) سلعة عملات.
(هـ) عملة أخرى أكثر ثباتاً.
ويجب أن يكون بدل الدين في الصور السابقة بمثل ما وقع به الدين، لأنَّه لا يثبت في ذمة المقترض إلاَّ ما قبضه فعلاً.
وتختلف هذه الحالات عن الحالة الممنوعة، التي يحدد فيها العاقدان الدين الآجل بعملة ما، مع اشتراط الوفاء بعملة أخرى "الربط بتلك العملة" أو بسلعة عملات، وقد صدر في منع هذه الصورة قرار المجمع رقم: (75) رابعاً.
ثالثاً: لا يجوز شرعاً الاتفاق عند إبرام العقد على ربط الديون الآجلة بشيء مما يلي:
(أ) الربط بعملة حسابية.
(ب) الربط بمؤشر تكاليف المعيشة، أو غيره من المؤشرات.
(ج) الربط بالذهب أو الفضة.
(د) الربط بسعر سلعة معيَّنة.
(هـ) الربط بمعدل نمو الناتج القومي.
(و) الربط بعملة أخرى.
(ز) الربط بسعر الفائدة.
(ح) الربط بمعدل أسعار سلعة من السلع.