المشتري إنما يشترط خيار الرجوع في البيع، فإن لم يرجع فيها مضت الصفقة، وانقطع الخيار. اهـ.
* خلاف العلماء:
انفرد الإمام أحمد -رحمه الله- بالقول بصحة بيع العُربون، واستحقاق البائع إيَّاه في حال العدول عن الشراء، وخالفه الأئمة الثلاثة، فيرى المالكية والشافعية أنَّه باطل لهذا الحديث، بينما هو عند الحنفية فاسد، وليس بباطل حيث يفرقون بينهما.
قال ابن قدامة -رحمه الله- ما نصه: والعربون في البيع هو أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع درهماً أو غيره، على أنَّه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فذلك للبائع، قال أحمد: لا بأس به، وفعله عمر -رضي الله عنه-.
قال في المنتهى وغيره: ويصح بيع العُربون، وفَعَله عمر، وأجازه.
وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنَّه أجازه، وقال سعيد بن المسيب وابن سيرين: لا بأس إذا كره السلعة أن يردها، ويرد معها شيئاً، وقال أحمد: هذا في معناه، واختار أبو الخطاب أنه لا يصح، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ويروى ذلك عن ابن عباس والحسن؛ لأنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن بيع العربون" [رواه ابن ماجه]، ولأنه شرط للبائع شيئاً بغير عوض، فلم يصح، كما لو شرطه لأجنبي.
* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن بيع العربون:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة المؤتمر الثامن ببندر