* ما يؤخذ من الحديث:

1 - بيع العُربان: هو أن يشتري الرجل السلعة ثم يعطي البائع ديناراً أو درهماً من الثمن، فإن أمضى المشتري العقد وأخذ السلعة، فما دفعه فهو من الثمن، وإلاَّ فهو للبائع.

2 - الحديث يدل على النَّهي عن هذه الصورة من العقد، والنَّهي عنها يقتضي فسادها، وهي مسألة خلافية.

3 - وقد لخَّص الدكتور عبد الرزاق السنهوري -رحمه الله- في كتابه "مصادر الحق" أدلة القولين، وردَّ أدلة القائلين ببطلان بيع العربون، فقال بعد إيراده ما ذكره ابن قدامة -رحمه الله- ما نصه: ويمكن أن نستخلص من النص المتقدم ما يأتي:

أولاً: إنَّ الذين يقولون ببطلان بيع العربون يستندون في ذلك إلى حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي نهى عن بيع العربون، ولأنَّ العربون اشتُرط للبائع بغير عوض، وهذا شرط فاسد، ولأنَّه بمنزلة الخيار المجهول إذا اشترط المشتري خيار الرجوع في البيع من غير ذكر مدة، كما يقول: ولي الخيار متى شئت رددت السلعة، ومعها درهم.

ثانياً: أنَّ الإمام أحمد يجيز بيع العربون، ويستند في ذلك إلى الخبر المروي عن عمر، وضعَّف الحديث المروي في النَّهي عن بيع العربون، واستند إلى القياس على صورة متَّفق على صحتها، هي أنه لا بأس إذا كره المشتري السلعة أن يردها ويرد معها شيئاً، قال أحمد: هذا في معناه.

ثالثاً: ونرى أنه يمكن الرد على بقية حجج من يقولون ببطلان بيع العربون، فالعربون لم يُشترط للبائع بغير عوض، إذ العوض هو الانتظار بالمبيع، وتوقيف السلعة حتى يختار المشتري، وتفويت فرصة البيع من شخص آخر لمدة معلومة، وليس بيع العربون بمنزلة الخيار المجهول، إذ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015