674 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- "أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عنْ بيعِ حَبل الحَبلَةِ -وَكَانَ بَيْعًا يَبْتَاعُهُ أهْلُ الجَاهِلِيَّةِ- كَانَ الرَّجلُ يَبْتَاعُ الجَزُورَ إِلَى أنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* مفردات الحديث:
- حبل: بفتحتين، قال النووي: وإسكان الباء غلط، وهو مصدر أريد به الجنين الموجود في بطن أمه حين العقد، قال في المصباح: قال بعضهم الحبل مختص بالآدميات دون البهائم والشجر، فيقال فيه: "حمل" بالميم.
- الحَبلَة: بفتحتين، والمراد حمل الحمل أي إنتاج الجنين، فهو ولد الولد الذي في بطن الناقة، وأدخلت عليه الهاء للمبالغة.
- الجاهلية: يطلق هذا الاسم على الزمن الذي قبل الإسلام، وأصله مشتق من الجهل، لغلبته عليهم، أي الطيش وسرعة الغضب، والانفعال، والعدوان.
- الجَزُور: بفتح الجيم المعجمة، هو البعير ذكرًا كان أو أنثى، وجمعه جزر وجزائر.
- تُنتج الناقة: بضم التاء المثناة الفوقية وسكون النون، هذا الفعل على صيغة المبني للمجهول دائمًا، ومعناه إلى أن تلد، والناقة هي الأنثى من الإبل.
- تنتج التي في بطنها: فالمراد به النَّهي عن بيع النتائج، أي بيع أولاد أولادها.
* ما يؤخذ من الحديث:
1 - النَّهي عن بيع حبل الحبلة، فسَّره هنا بأن يبيع الرجل الجَزور بثمن مؤجل