* ما يؤخذ من الحديثين:

1 - الحديث رقم (672) دليل على تحريم بيع فضل الماء، وأنَّ الواجب بذل الزائد منه لمحتاجه.

2 - الماء الواجب بذل زائده هو ما كان نقع بئرٍ، أو نبع عينٍ، أو نهرًا جارٍ، أو مشربًا من وادٍ، ولو كان ذلك في أرض مملوكة، ما دام الماء زائدًا عن حاجة صاحب الأرض، وليس عليه ضرر كبير من دخول المُسْتَقِين أَرْضَه.

قال في الشرح الكبير: أما الأنهار النابعة في غير ملك، فلا تملك بحال، وأما ما ينبع في ملكه كالبئر، فنفس البئر مملوكة لمالك الأرض، والماء غير مملوك في ظاهر المذهب، والوجه الثاني: يملك، والخلاف إنما هو قبل حيازته، أما بعدها فلا ريب أنَّه يملكه حائزه.

3 - أما المياه المحوزة بالقِرَب والأواني والخزانات والبِرك فهي مياه مملوكة، لا يحل أخذها إلاَّ بإذن صاحبها، ولا يجب على صاحبه بذله إلاَّ لمضطرٍّ.

4 - قال في الإقناع وشرحه: وإذا حفر بئرًا بأرض مَوَات لنفع المجتازين، فالناس مشتركون في مائها، والحافر لها كأحدهم في السقي والزرع والشرب؛ لأنَّه لم يخُصَّ بها نفسه، ولا غيره.

وإن حفرها ليرتفق هو بمائها لم يملكها، لأنَّه عازم بانتقاله عنها، وتركها لمن ينزل منزله، بخلاف الحافر للتملك فهو أحق بمائها ما قام فيها؛ لسبقه، وعليه بذل الفاضل من الماء، وبعد رحيله تكون لسابلة المسلمين، فإن عاد الحاضر إليها كان أحق بها من غيره.

5 - يدل الحديمث رقم (673) على النَّهي عن بيع ضراب الفعل، ووجوب بذله مجانًا، ذلك أنَّ في أخذ الأجرة على هذه النطفة دناءة، وضعة نفس، فهو من الأمور التي ينبغي أن يجري فيها الإحسان، والتَّعاون بين الناس، وهذا مذهب جمهور العلماء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015