11 - وفي الحديث: دلالة على جواز ملامسة النجاسة لإزالتها، وتطهير المكان منها، ومن أدلة هذه المسألة مشروعية الاستنجاء، وغسل النجاسات.

12 - رواية البخاري مطلقة تعم السمن المائع والجامد، ورواية أحمد والنسائي تقيد ذلك في السمن الجامد، ولكن محققي المحدثين كالبخاري وأبي حاتم حكموا على رواية "في سمن جامد"، بالوهم.

قال الترمذي: سمعت البخاري يقول: هو خطأ، والصواب: ما رواه الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة -رضي الله عنهم-.

وقال الترمذي: هو حديث غير محفوظ.

قال ابن القيم: اختلف العلماء في هذا الحديث إسنادًا ومتنًا، ولكن أئمة الحديث طعنوا فيه، ولم يرَوْه صحيحًا، بل رأوه خطأ محضًا، فكثير من أهل الحديث جعلوا هذه الرواية: "إذا كان جامدًا فألقوها وما حولها وكلوه، وإن كان ذائبًا فلا تقربوه" موهومة معلولة، فإنَّ النَّاس إنما رووه عن سفيان عن الزهري من غير تفصيل، كما رواه البخاري وغيره.

***

طور بواسطة نورين ميديا © 2015