قال الحافظ: لم يأت تحديد ما يُلقى، لكن أخرج ابن أبي شيبة من مرسل عطاء: أن يكون قدر الكف، وسنده جيد لولا أنَّه مرسل.
3 - أنَّ بقية السمن أو اللبن أو نحوهما مما ليس حولها طاهرٌ، يجوز أكله واستعماله، فلا تسري النجاسة إلى كل أجزائه.
4 - أنَّ ذكر السمن إنَّما هو واقعة عين لميمونة، وإلاَّ فالحكم عام في كل المائعات من دهنٍ، وزيتٍ، ولبنٍ، وعصيرٍ، وغير ذلك.
قال الحافظ: وإلحاق غير السمن به في القياس واضح.
5 - قال الخطابي: في الحديث دليل على أن المائعات لا تزال بها النجاسة، وذلك أنَّها إذا لم تدفع عن نفسها النجاسات، فلأن لا تدفع عن غيرها أولى.
6 - في الحديث دلالة على تحريم الأعيان النجسة، وأنه لا يجوز الاستفادة منها ولا استعمالها، وتقدم مثله في حديث جابر (661).
7 - مفهوم قوله: "فماتت فيه" أنَّها لو سقطت فيه وخرجت حية أنَّ السمن لا ينجس، فإنَّ الفقهاء جعلوا الهرة وما دونها في الخلقة طاهرًا في حال الحياة، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّها ليست بنجس، إنَّها من الطوَّافين عليكم" وقيس عليها الباقي.
8 - قوله: "كلوه" ليس أمرًا، وإنما هو إباحة، وبيان حكم طهارته.
9 - هذا الحكم ما لم يتغيَّر السمن بالنجاسة في ريحه، أو طعمه، أو لونه، فإن تغيَّر فإنَّه نجس لا يجوز استعماله ولا قربه، فإنَّ الماء وهو الطهور إذا تغيَّر طعمه أو ريحه أو لونه بالنجاسة نجس، فكيف بالمائعات التي لا تدفع عن نفسها نجاسة.
10 - الحديث عام في السمن: قليله وكثيره، فليس فيه تقييد، فيبقى على عمومه أنَّ الفأرة إذا وقعت فيه وماتت ولم تغيره أنَّها تلقى، ويؤكل السمن، كثُر أو قلَّ.