5 - ولي الصغيرين هو القائم بشؤونهما ومصالحهما، من أب أو أم، أو غيرهما، فلا تُخص الولاية بالرجال، كما هو ظاهر الحديث.

6 - يفعل الولي عنهما ما يعجزان عنه كالرمي ونحوه، لما روى الترمذي (849) عن جابر قال: "كنَّا حججنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فكنَّا نرمي عن الصغار".

أما ما يقدر عليه الصغير فيأتي به بنفسه، كالوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، والطواف والسعي.

7 - إذا كان الصغير المحمول في الطواف والسعي مميزًا، فإنَّه ينوي عن نفسه وحامله الطائف أو الساعي ينوي عن نفسه، ولكل منهما نية خاصة بنفسه، وأما إذا كان دون التمييز والناوي عنه حامله، فظاهر هذا الحديث إجزاء ذلك؛ لأنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر المرأة التي سألته أن تطوف له وحده ولها وحدها، ولو كان واجبًا لبيَّنه، ولكن خروجًا من الخلاف، ومن باب الاحتياط، ولحديث "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" [رواه الترمذي (2442)]، فالأفضل أن يكون حامله قد طاف وسعى لنفسه، حين حمل من هو دون التمييز.

8 - فيه قبول العبادة من الصغار وإثابتهم عليها، وفيه تدريب وتمرين على طاعة الله تعالى، التي هي سعادة الدنيا والآخرة، ولله في أمره أسرار.

9 - استحباب التعارف والتآلف بين المسلمين، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من القوم؟ " فقالوا: فمن أنت؟ قال: "رسول الله".

والتعارف والتواصل من أهداف الحج ومقاصده، التي أشار إليه القرآن الكريم بقوله: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ} [الحج: 28].

10 - فيه فضيلة صحبة أهل العلم والفضل، لاسيَّما في سفر الحج؛ ليستفيد منهم المسلم، وليؤدي عبادته على منهج سليم.

11 - فيه أنَّ صوت المرأة ليس بعورة، ما لم تلينه وترققه، كما قال تعالى: {فَلَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015