* ما يؤخذ من الحديث:
1 - صحة حج الصغير والصغيرة، سواء كانا مميزين، أو دون سن التمييز.
2 - أنَّ ثواب الحج للصغير لا لوليه، ولا لغيره من أقاربه، لكن لوليه الذي تسبب في نسكه أجر على ذلك.
3 - حجة من دون البلوغ لا تجزيه عن حجة الإسلام، فإنَّ معنى قول النبي -صلى الله عليه وسلم- للمرأة: نعم، أي: يصح منه الحج. وإن كان طفلًا لا يميز، كما هو ظاهر السياق بقوله: "فرفعت إليه امرأة صبيًا"، وهذا الإجمال في كلمة "حج" مبيَّن بحديث "أيما غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى" [رواه البيهقي (9629)]. أي له الأجر في التطوع بالحج قبل البلوغ، وعليه ركن الحج -
وجوبًا -بعد البلوغ.
فقد أجمع العلماء على أنَّه لا يجزئه -إذا بلغ- عن حجة الإسلام.
قال الطحاوي: "لا حُجة في قوله "نعم" على أنَّه يجزئه عن حجة الإسلام، بل فيه حُجة على من زعم أنّه لا حجَّ له".
4 - ما دام أنَّ الشارع أجاز حج الصغير فإنَّه يريد منه أن يأتي به على الوجه المشروع، فتشمله أحكام حج الكبير إلاَّ ما أخرجه الدّليل، فحيئذٍ يكون على وليه أن يتبع ما يأتي:
أ - إن كان دون التمييز أن ينوي عنه الإحرام، ويصير -بذلك- الصغير محرمًا.
ب - إن كان مميزًا أمره وليه أن يحرم، لأنه لا ينعقد الإحرام من الصغير المميز إلاَّ بإذن وليه؛ لأنَّه تصرف فيه شائبة مالية، فلا يكون إلاَّ بإذن الولي.
ج - إنَّ كان ذكرًا تجنب ما يتجنبه الذكور في الإحرام، وإن كان أنثى تجنبت ما يجتنبه النساء في الإحرام.
د - إن كانا مميزين فعليهما الطهارة من الحدث والنجاسة للطواف، وإن كانا دون التمييز، فينبغي لوليهما أن يطهر أبدانهما وثيابهما من النجاسة حين الطواف.