5 - ما يدخل الإحليل، أي: مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى، من قسطرة "أنبوب دقيق" أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة.
6 - حفر السن، أو قلع الضرس، أو تنظيف الأسنان، أو السواك، وفرشاة الأسنان، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
7 - المضمضة، والغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
8 - الحقن العلاجية الجلدية، أو العضلية، أو الوريدية، باستثناء السوائل والحقن المغذية.
9 - غاز اكسجين.
10 - غازات التخدير "البنج"، ما لم يعط المريض سوائل "محاليل" مغذية.
11 - ما يدخل الجسم امتصاصًا من الجلد؛ كالدهونات، والمراهم، واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية.
12 - إدخال قسطرة "أنبوب دقيق" في الشرايين لتصوير، أو علاج أوعية القلب، أو غيره من الأعضاء.
13 - إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء، أو إجراء عملية جراحية عليها.
14 - أخذ عينات "خزعات" من الكبد، أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل.
15 - منظار المعدة، إذا لم يصاحبه إدخال سوائل "محاليل"، أو مواد أخرى.
16 - دخول أية أداة، أو مواد علاجية إلى الدماغ، أو النخاع الشوكي.
17 - القيء غير المتعمد بخلاف المتعمد "الاستقاءة".
ثانيًا: تأجيل إصدار قرار في الصور التالية، للحاجة إلى مزيد من البحث