الصوم بها لبينها النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولعلمه الصحابة، ولبلغوه، كما تلقوا سائر شرعه، فلما لما تبلغ، عُلِم أنَّه -صلى الله عليه وسلم- لم يذكر شيئًا في ذلك.
* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن المفطرات في مجال التداوي: (رقم 93):
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23/ 28 صفر 1418 هـ الموافق 28/ حزيران "يونيو" 3/ تموز "يوليو" 1997 م.
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في موضوع المفطرات في مجال التداوي، والدراسات والبحوث والتوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية التاسعة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، بالتعاون مع المجمع وجهات أخرى في الدار البيضاء بالمملكة المغربية في الفترة من (9/ 12 صفر 1418 هـ الموافق 14/ 17 حزيران "يونيو" 1997 م)، واستماعه للمناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة الفقهاء والأطباء، والنظر في الأدلة من الكتاب والسنة، وفي كلام الفقهاء.
قرر ما يلي:
أولا: الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات:
1 - قطرة العين، أو قطرة الأذن، أو غسول الأذن، أو قطرة الأنف، أو بخاخ الأنف، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
2 - الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
3 - ما يدخل المهبل من تحاميل "لبوس"، أو غسول، أو منظار مهبلي، أو إصبع، للفحص الطبي.
4 - إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم.