504 - وَعَنْ جَابرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنْ رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم-قالَ: "لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أوَاقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ مِن التَّمْرِ صَدَقَةٌ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* مفردات الحديث:

- أواقٍ: بدون الياء، برواية أبي داود (1558)، ووقع في مسلم بالياء المخففة، وبدونها. قال النووي: وكلاهما صحيح، وهي جمع: "أوقية" بتشديد الياء، وجمعها: "أواقي" بتشديد الياء.

قال العيني: والجمهور يقولون في الواحدة:"وقية"بحذف الهمزة، وجمعها:"وقايا"، مثل: ضحية وضحايا، وأجمع أهل الحديث والفقه واللغة على أنَّ الأوقية الشرعية أربعون درهمًا، فخمس أواق هي مئتا درهم، وهذا نصاب الفضة، ونصاب الفضة في المعايير الحاضرة هو (595) غرامًا من الفضة.

- الورق: بفتح الواو وكسر الراء المخففة، قال العيني وغيره: هي الدراهم المضروبة، فما كان من الفضة غير مضروب، فلا يسمى: ورِقًا.

- ذَود: -بفتح الذال المعجمة وسكون الواو- هي ما بين الثلاث إلى العشر من الإبل، لا واحد له من لفظه، ويجمع على: "أذواد"، وهو اسم جمع يطلق على المذكر والمؤنث، والقليل والكثير، ولذا صحَّ إضافة "الخمس" إليه.

- دون: في المواضع الأربعة كلها، هي بمعنى "أقل"؛ أي لا تجب الزكاة في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015