جهة التطوع، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور.

* فائدة:

ذهب الحنفية إلى: جواز تأخير إخراج الزكاة بعد وجوبها بحلول الحول، وقالوا: إنَّها تجب وجوبًا موسعًا.

وذهب جمهور العلماء -ومنهم الأئمة الثلاثة- إلى: عدم جواز تأخيرها بعد حلول حولها.

قال في "المغني": إنَّ الأمر يقتضي الفورية على الصحيح، كما في الأصول، ولذلك يستحق المؤخر للامتثال العقاب.

والمبادرة بإخراجها مبادرة إلى الطاعة، ومسارعة إلى أدائها، قال تعالى: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [البقرة: 148].

***

طور بواسطة نورين ميديا © 2015