* ما يؤخذ من الحديث:
1 - إذا بلغ بحفر القبر العمق المناسب، الذي يمنع خروج الرائحة، ويحفظ الميت عن نبش السباع -فإنَّه يستحب أن يحفر للميت بالجانب القبلي من القبر ما يسع بدنه، وهذا هو اللحد.
2 - جاء في سنن الترمذي (1043) من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اللَّحد لنا، والشَّق لغيرنا"، ولأحمد (18728): "والشق لأهل الكتاب".
وحكى الوزير اتفاق الأئمة الأربعة على أنَّ السنة اللحد، وأنَّ الشق ليس بسنة.
وأجمع العلماء على أنَّ الدَّفن في اللحد والشق جائزان، مع كراهة الشق عند أحمد بلا عذر.
3 - ثم يوضع فيه الميت على شقه الأيمن، مستقبل القبلة، وأن يدنى من حائط اللحد؛ لئلا ينكب على وجهه، وأن يسند من ورائه بتراب أو مدر.
4 - ثم يُنْصب اللَّبِن على اللحد نصباً، ويُتَعاهد خلال اللبن بالمدر أو الحجارة؛ ليتحمل ما وضع عليه من طين، ثم يطيَّن فوق اللبن وخلاله؛ لئلا ينهال عليه التراب؛ لما روى الإمام أحمد (21683) عن مجاهد مرفوعاً: "سدُّوا خلل اللبن"، ثم يُهال عليه التراب بمِساح ونحوها إسراعاً بتكميل الدفن، واستحب أهل العلم لمشيع الميت أن يحثو عليه قبضات من تراب؛ ليكون شارك في فرض الكفاية في دفنه.
5 - قوله: "وانصبوا على اللبن"؛ لأنَّه لو أسند اللبن على اللحد مسطحًا، لسقط في اللحد.
6 - ثم يرفع القبر عن مستوى الأرض قدر شبر؛ ليعرف، فيزار، وليحترم عن الامتهان بوطء وغيره؛ فقد روى الشافعي (2/ 360) وغيره: "أنَّه -صلى الله عليه وسلم- رشَّ