واقع، فَرَضه التقدم العلمي والطبي، وظهرت نتائجه الإيجابية المفيدة، والمشوبة في كثير من الأحيان بالأضرار النفسية والاجتماعية، الناجمة عن ممارسته دون الضوابط والقيود الشرعية التي تصان بها كرامة الإنسان، مع إعمال مقاصد الشريعة الإسلامية، الكفيلة بتحقيق كل ما هو خير ومصلحة غالبة للفرد والجماعة، والداعية إلى التَّعاون والتراحم والإيثار.
وبعد حصر: هذا الموضوع في النقاط التي يتحرر فيها محل البحث، وتنضبط تقسيماته، وصوره، وحالاته، التي يختلف الحكم تبعًا لها.
قرَّر ما يلي:
من حيث التعريف والتقسيم:
أولاً: يقصد هنا بالعضو أي جزء من الإنسان، من أنسجة وخلايا ودماء ونحوها؛ كقرنية العين؛ سواء أكان متصلاً به، أم انفصل عنه.
ثانياً: الانتفاع الذي هو محل البحث، هو استفادة دعت إليها ضرورة المستفيد؛ لاستبقاء أصل الحياة، أو المحافظة على وظيفة أساسية من وظائف الجسم؛ كالبصر ونحوه، على أن يكون المستفيد يتمتع بحياة محترمة شرعًا.
ثالثاً: تنقسم صور الانتفاع هذه إلى الأقسام التالية:
1 - نقل العضو من حي.
2 - نقل العضو من ميت.
3 - النقل من الأجنَّة.
الصورة الأولى: وهي نقل العضو من حي، تشمل الحالات التالية:
(أ) نقل العضو من مكان من الجسد إلى مكان آخر من الجسد نفسه؛ كنقل الجلد، والغضاريف، والعظام، والأوردة، والدم، ونحوها.
(ب) نقل العضو من جسم إنسان حي إلى جسم إنسان آخر، وينقسم العضو في هذه الحالة إلى ما تتوقف عليه الحياة، وما لا تتوقف عليه.