(ج) تعليم الطب وتعلمه؛ كما هو الحال في كليات الطب.

ثانيًا: في التشريح لغرض التعليم تراعى القيود التالية:

(أ) إذا كانت الجثة لشخص معلوم يشترط أن يكون قد أَذِنَ هو قبل موته بتشريح جثته، أو أن يأذن بذلك ورثته بعد موته، ولا ينبغي تشريح جثة معصوم الدم إلاَّ عند الضرورة.

(ب) يجب أن يقتصر في التشريح على قدر الضرورة؛ كَيْلاَ يُعْبث بِجُثث الموتى.

(ج) جثث النساء لا يجوز أن يتولى تشريحها غير الطبيبات، إلاَّ إذا لم يوجدن.

ثالثاً: يجب في جميع الأحوال دفن جميع أجزاء الجثة المشرحة.

وصلَّى الله على سيدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا، والحمدلله ربِّ العالمين.

* قرار مجمع الفقه الإسلامي (بشأن: الانتفاع باعضاء الموتى):

(رقم: 26)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمَّد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه.

إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية، من 18 - 23 جمادى الآخرة 1408 هـ، الموافق 6 - 11 فبراير 1988 م.

بعد اطلاعه: على الأبحاث الفقهية والطبية الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع "انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر، حيًّا أو ميتًا".

وفي ضوء المناقشات التي وجهت الأنظار إلى أنَّ هذا الموضوع أمر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015