على عمر فى المسجد".

قال الخطَّابي: ومعلوم أنَّ عامة المهاجرين والأنصار شهدوا ذلك.

4 - كره الصلاة على الجنازة في المسجد أبو حنيفة ومالك، والكراهة عند الحنفية منهم من جعلها كراهة تحريم، ومنهم من جعلها كراهة تنزيه، وهذا ما رجحه الكمال ابن الهمام، وعند المالكية كراهة تنزيه.

ودليلهم: ما رواه أبو داود (3191) وابن ماجه (1517) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: "من صلَّى على ميتٍ في المسجد، فلا شيء له"، وحسَّنه ابن القيم في "الهدي"، ولأنَّ المسجد جُعِل لأداءِ المكتوبات، ولأنَّه يحتمل تلويث المسجد.

والجواب: أنَّ الحديث لا تقوم به حجة، كما نقل ذلك صاحب "نصب الراية" عن النووي وغيره، والمسجد مُعَدٌّ للعبادة، ومنها: الصلاة على الجنازة، أما التلويث فإنَّ تحقق، فالمنع مذهب الجمهور، وإن لم يتحقق فالاحتمال لا يمنع جواز الصلاة، قال الإمام أحمد: لا ينبغي أن يكره شيء مما فعله رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

***

طور بواسطة نورين ميديا © 2015