461 - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: "وَاللهِ، لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- علَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ فِي المَسْجِدِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* مفردات الحديث:

- والله لقد صلَّى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: في الجملة ثلاثة مؤكدات: القسم، واللام، و"قد"، وإنما احتاجت إلى هذه المؤكدات؛ لأنَّه وجد من يُنكر الصلاة على الجنازة في المسجد؛ خشية تلويثه.

- ابني بيضاء: هما: سهل وسهيل، أبناء وهب بن ربيعة، وأمهما: دعد بنت جحدم، من بني فهر، تلقب: البيضاء.

- في المسجد: "في" تفيد الظرفية، والمسجد هو الظرف، والصلاة هي المظروف.

* ما يؤخذ من الحديث:

1 - قال ابن القيم في "الهدي": لم يكن من هديه -صلى الله عليه وسلم- الراتب الصلاة على الجنائز في المسجد، وإنما كان خارجه، وربما صلَّى عليها فيه، وكلاهما جائز.

2 - حديث الباب يدل على جواز الصلاة على الجنازة في المسجد، ولكنه يدل كما قال ابن القيم على أنَّه قليل، وأنَّ هذه الصلاة على ابْنَي بيضاء من القليل.

3 - قال في "شرح الزاد": ولا بأس في الصلاة على الميت في المسجد إن أمن تلويثه، وهو مذهب الشافعي وأحمد وجمهور العلماء، وقد روى ابن أبي شيبة؛ بلفظ: "إنَّ عمر صلَّى على أبي بكر في المسجد، وإن صهيباً صلَّى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015