* خلاف العلماء:
اختلف العلماء في الصلاة على الغائب:
فذهب أبو حنيفة ومالك وأتباعهما إلى: أنَّها لا تشرع.
وجوابهم على قصة النجاشي والصلاة عليه-: أنَّ هذه من خصوصيات النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وذهب الشافعي وأحمد وأتباعهما إلى: أنَّها مشروعة؛ لهذين الحديثين الصحيحين، والخصوصية تحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل عليها.
وتوسط شيخ الإسلام، فقال: إن كان الغائب لم يصلَّ عليه -مثل النجاشي- صُلِّي عليه، وإن كان قد صلِي عليه، فقد سقط فرض الكفاية من المسلمين.
وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وصحَّحه ابن القيم في "الهدي"؛ لأنَّه توفي زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- أناس من أصحابه غائبين، ولم يثبت أنَّه صلى على أحد منهم صلاة الغائب، فالصلاة هنا واجبة.
ونقل شيخ الإسلام عن الإمام أحمد أنَّه قال: إذا مات رجلٌ صالحٌ، صلي عليه، واحتج بقصة النجاشي.
ورجح هذا التفصيل شيخنا الشيخ عبدالرحمن السعدي -رحمه الله تعالى- وعليه العمل في نجد؛ فإنَّهم يصلون على من له فضل وسابقه ... على المسلمين، ويتركون من عداه، والصلاة هنا مستحبة.
قال ابن القيم: أصح الأقوال هذا التفصيل.
***