2 - أما الحديث رقم (458): ففيه استحباب إعلام أهل الميت وأقاربه، ومن له به صلة؛ ليشهدوا جنازته، والصلاة عليه ودفنه، فهذا مستحبٌّ، ولا يتناوله النهي عن النعي.
3 - جمع المؤلف هذين الحديثين في موضع واحد في غاية الحسن، وكذلك هو يفعل -رحمه الله تعالى- في كثير من الأحاديث، الذي فيها نوع تعارض؛ ليعلم حكم هذا من هذا.
4 - يدل الحديث رقم (458): على مشروعية الصلاة على الغائب، ويأتي الخلاف في ذلك إن شاء الله تعالى.
5 - جواز الصلاة على الجنازة في مصلى العيد، إذا كان الجمع كبيرًا.
6 - التكبير في صلاة الجنازة أربعاً، ويأتي بيانه قريبًا إن شاء الله تعالى.
7 - فضيلة كثرة المصلين، وكونهم ثلاثة صفوف فأكثر؛ لما روى أحمد (16283)، وأبو داود (3166)؛ أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما من مؤمن يموت، فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف -إلاَّ غفر".
8 - هذه المنقبة والفضيلة للنجاشي -رضي الله عنه- ذلك أنَّ جبريل نزل من عند الله تعالى وبأمره، فأخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- بوفاته وهو في بلاده، وأمره بنعيه إلى المسلمين والصلاة عليه، والنجاشي له يدٌ كريمةٌ وكبيرة على المسلمين المهاجرين الأولين، حينما هاجروا إليه هربًا من أذية قريش، فآواهم وأنزلهم بلاده، ومنعهم من أذية قريش لهم، ثم قاده حسن نيته، وطلبه الحق أن أسلم، وصار من أنصار دينه، فلإحسانه إلى المسلمين وكِبر مقامه، وكونه بأرض لم يصلَّ عليه فيها- أخبر النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- أصحابه بموته، وخرج بهم إلى المصلى، فصلَّى عليه.