3 - والحديث رقم (452): يدل على أنَّ للرجل أن يغسل زوجه.

4 - كما أن الحديث رقم (453): يدل على أن للزوج أن يغسل زوجته، وقد حكاه الإمام أحمد وابن المنذر والوزير إجماعًا.

وأما غسل الرجل زوجته: فهو مذهب الأئمة الثلاثة وجمهور العلماء، وخالف أبو حنيفة فلم يجز للزوج أن يغسل زوجه، وحجته أنَّ علاقة النكاح انقطعت بالوفاة، والمعتمد القياس على غسلها له، والقياس لا يكفي.

***

طور بواسطة نورين ميديا © 2015